![]() |
المعاملة الضريبية لنشاط المقاولات |
كتب: د. مصطفى بدوى
المعاملة الضريبية لعقود المقاولات , طبقا لقانون القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
قطاع المقاولات من القطاعات الاقتصادية الهامة ,والذى يحظى باهتمام كبير في جميع دول العالم, لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة البنية الأساسية للمنشأت الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها ,ان هذا القطاع يساهم في التطور الحضاري والاقتصادي للدول، كما انه يسهم في توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة، ويستوعب استثمارات رأسمالية ضخمة ويقدم الدعم الأساسي لتطوير الاقتصاديات الوطنية، وتعد الإنشاءات من المنجزات الحضارية والتراث الإنساني , فهي إحدى أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان, ونظرا لأهمية هذا النشاط , أعطاه المشرع أهمية خاصة في هذا القانون.
التأصيل القانوني
- طبقا للمادة (2) من القانون رقم (67) لسنة 2016 تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.
- وطبقا للمادة(41) من القانون سالف الذكر, على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه, ووفقا للمسلل رقم (9) بالجدول المرافق للقانون السابق ذكره , والذى نص فيه ان المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة, فإن من يمارس نشاط المقاولات ( توريد وتركيب ) , مطالب بالتسجيل دون حد التسجيل المنصوص عليه بالقانون مهما كان حجم تعاملاته , وبالتالي فهو مكلف بتحصيل وتوريد الضريبة
- ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون 67 لسنة 2016 علي ضريبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة .
-اعمال المقاولات والتشييد والبناء (على ان تشمل التوريد والتركيب ) تخضع لضريبة الجدول فقط بفئة5% من القيمة , وذلك طبقا للمسلسل رقم (9) من البند أولا من سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون سالف الذكر.
- وطبقا للمادة(41) من القانون سالف الذكر, على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه, ووفقا للمسلل رقم (9) بالجدول المرافق للقانون السابق ذكره , والذى نص فيه ان المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة, فإن من يمارس نشاط المقاولات ( توريد وتركيب ) , مطالب بالتسجيل دون حد التسجيل المنصوص عليه بالقانون مهما كان حجم تعاملاته , وبالتالي فهو مكلف بتحصيل وتوريد الضريبة
- ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون 67 لسنة 2016 علي ضريبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة .
-اعمال المقاولات والتشييد والبناء (على ان تشمل التوريد والتركيب ) تخضع لضريبة الجدول فقط بفئة5% من القيمة , وذلك طبقا للمسلسل رقم (9) من البند أولا من سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون سالف الذكر.
المقصود بأعمال التشييد والبناء والخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معاً .
- كما ورد بالمادة رقم (76) من اللائحة التنفيذية في تفسير تطبيق حكم مسلسل رقم (9) من البند أولا من الجدول سالف الذكر, يقصد بأعمال التشييد والبناء والخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معاً ، ومنها :1. أعمال المباني .
2. أعمال الأساسات .
3. أعمال الإنشاءات المعدنية .
4. الأعمال التكاملية (التخصصية) .
5. أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق .
6. محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود .
7. اعمال الأشغال العامة ومحطات القوة المائية والحرارية .
8. الأعمال الكهرو ميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات .
9. أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية .
10. الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار .
2. أعمال الأساسات .
3. أعمال الإنشاءات المعدنية .
4. الأعمال التكاملية (التخصصية) .
5. أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق .
6. محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود .
7. اعمال الأشغال العامة ومحطات القوة المائية والحرارية .
8. الأعمال الكهرو ميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات .
9. أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية .
10. الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار .
مع مراعاة الاتي:
- تطبيق ضريبة الجدول بنسبة (٥%) من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) المشار إليها ، أما في حالة كون العقد توريد أو تركيباً فقط فإنه يخرج عن مفهوم المقاولات الواردة بالمسلسل (٩) من البند (أولا) من الجدول المرفق للقانون "وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً".
- يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرها بمعرفة جھة الإسناد أو تم توريد ھا بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن
- تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداه بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانونا(14%) باعتبارها استخداما خاصا على ان تكون القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة هي إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتها .
- تطبيق ضريبة الجدول بنسبة (٥%) من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) المشار إليها ، أما في حالة كون العقد توريد أو تركيباً فقط فإنه يخرج عن مفهوم المقاولات الواردة بالمسلسل (٩) من البند (أولا) من الجدول المرفق للقانون "وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً".
- يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرها بمعرفة جھة الإسناد أو تم توريد ھا بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن
- تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداه بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانونا(14%) باعتبارها استخداما خاصا على ان تكون القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة هي إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتها .
متى يكون مقاول الباطن مسددا لضريبة الجدول
يعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال, وفقا للشروط التي وضحتها المادة (76) من اللائحة التنفيذية ومنها : تقديم شهادة من المقاول العام يتم تسليمها لمقاول الباطن وعلى مسئوليته محددا بها ” اسم المشروع ورقمه ورقم الشيك وبيانات العقد المبرم بين جهة الاسناد والمقاول العام الذى يعمل من خلاله مقاول الباطن ” وتصدر هذه الشهادة لكل عقد مقاولة من الباطن وفى حالة تعديل العقد أو قيمته أو بياناته يجب تعديل هذه الشهادة, وان يكون مقاول الباطن مسجل بالضريبة على القيمة المضافة , على ان تتضمن اقراراته الضريبية قيمة الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام . وإذا لم تتوافر الشروط التي وضحتها المادة سالفة الذكر, فيكون مقاول الباطن مطالب بسداد ضريبة الجدول عن الأعمال التي يقوم بها .
اذا قام المقاول العام بأسناد عملية لمقاول باطن من خلال عقد شامل يخضع لفئة الضريبة 5%, وكانت هذه المقاولة اعمال تركيب تخضع 14% ,او اعمال توريد وتركيب معا تخضع لفئة الضريبة 14% , وقيام المقاول العام بسداد الضريبة المستحقة على أجمالي اعمال المقاولة (توريد وتركيب) المسددة لها من جهة الاسناد بفئة 5% من القيمة, بما فيها اعمال التركيب او توريد وتركيب الخاضعة بفئة 14%,التى تتم بمعرفة المقاول الباطن , في هذه الحالة لا تستحق ضريبة على مقاول الباطن مرة أخرى ,
بعض الحالات الخاضعة بالسعر العام 14%
- اعمال توريد وتركيب وتقسيمات الاكريليك
- اعمال تصنيع وتوريد وتركيب الالوميتال (الوجهات الالوميتال بالزجاج )
- اعمال تغيير مواسير مكثف الوحدة الثانية بمحطة توليد كهرباء
- اعمال التركيبات الكهربائية والاختبار والتشغيل لمحطة كهرباء (مقاول باطن )
- اعمال التركيبات المعدنية والجمالونات والتنكات وتركيب الواح الصاج
- توريد كاميرات مراقبة وتركيبها
- خدمات الحراسة
- الحوائط الخرسانية سابقة التجهيز والخلطة الخرسانية الجاهزة
المستشار الضريبي
د. مصطفى بدوى
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليق