![]() |
| نطاق الخضوع لضريبة القيمة المضافة نقطة البداية في تحديد الالتزام الضريبي |
د. مصطفى بدوى
تُعد معرفة نطاق الخضوع للضريبة على القيمة المضافة نقطة البداية في تحديد الالتزام الضريبي؛ وفي هذا الإطار، تكتسب المادتان (2) و(3) من اللائحة التنفيذية " القرار رقم 66 لسنة 2017" لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 أهمية عملية كبيرة، لأنهما توضحان بعض الحالات التي لا تُعد من قبيل البيع الخاضع للضريبة أو الخدمات الخاضعة لها.
أولًا: المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016
الحالات التي لا تُعد من قبيل البيع الخاضع للضريبة حيث تنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 على الاتى:
في تطبيق أحكام القانون، لا يعد من قبيل البيع الخاضع للضريبة:
1- انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية.
وهذه الحالة لا تمثل عملية بيع بالمعنى الضريبي؛ لأن انتقال ملكية السلعة يتم بسبب الميراث أو الوصية وليس نتيجة بيع بمقابل.
2- ما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه، دون أن يكون الغرض منه بيع سلعة أو خدمة أخرى للغير، أو أن يستخدم هذا الإنتاج للبيع أوللتداول من مرحلة إلى أخرى.
ومؤدى ذلك أن الإنتاج الذاتي للاستخدام الشخصي لا يُعامل كبيع خاضع للضريبة طالما لم تتوافر واقعة البيع أو الاستخدام التجاري المحدد في النص.
مثال: إذا قام أحد الأشخاص بإنتاج بعض المنتجات أو المحاصيل لاستخدامها في منزله أو لتلبية احتياجاته الشخصية، دون بيعها للغير أو استخدامها في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة بقصد البيع، فإن هذا الإنتاج لا يُعد بيعًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة. أما إذا قام ببيع هذه المنتجات أو استخدمها في نشاط تجاري، فقد تتحقق واقعة البيع أو الاستخدام التجاري وفقًا لأحكام القانون.
تؤكد المادة أن العبرة بحقيقة الواقعة الاقتصادية وطبيعة التصرف، وليس بمجرد وجود سلعة أو انتقالها من شخص إلى آخر.
مثال: إذا قام أحد الأشخاص بإنتاج بعض المنتجات أو المحاصيل لاستخدامها في منزله أو لتلبية احتياجاته الشخصية، دون بيعها للغير أو استخدامها في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة بقصد البيع، فإن هذا الإنتاج لا يُعد بيعًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة. أما إذا قام ببيع هذه المنتجات أو استخدمها في نشاط تجاري، فقد تتحقق واقعة البيع أو الاستخدام التجاري وفقًا لأحكام القانون.
تؤكد المادة أن العبرة بحقيقة الواقعة الاقتصادية وطبيعة التصرف، وليس بمجرد وجود سلعة أو انتقالها من شخص إلى آخر.
ثانيًا: المادة (3) من اللائحة التنفيذية ,لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016
فى تطبيق احكام القانون , لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة :
1- الأعمال التي يؤديها العامل لرب العمل نظير أجر وفقًا لعقد العمل أو التوظف.
وبالتالي فإن العلاقة الوظيفية بين العامل وصاحب العمل لا تُعد في حد ذاتها تقديم خدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، طالما كانت في إطار علاقة العمل وعقد التوظف.
2- الأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص، بناءً على عقد الشركة.
فالأعمال التي يؤديها الشريك المتضامن في إطار علاقته بالشركة وفقًا لعقدها لا تُعامل باعتبارها خدمة مستقلة خاضعة للضريبة لمجرد قيام الشريك بأداء هذه الأعمال.
3- الأعمال التي تقوم بها مكاتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية المنشأة وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، المشار إليه لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج، في حدود المبالغ التي تحصل عليها المكاتب لتغطية تكاليف أعمالها.
ويعني ذلك أن المعاملة الضريبية ترتبط بطبيعة هذه المكاتب وبحدود الأموال التي تحصل عليها لتغطية تكاليف أعمالها وفقًا لما حدده النص.
4- الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.
أي الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية في إطار اختصاصاتها العامة، وفقًا لحدود النص القانوني.
5- عمليات الإقراض التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها أو فيما بين بعضها البعض.
وهو ما يتعلق بعمليات التمويل والإقراض الداخلي بين الكيانات المرتبطة الواردة في النص.
6- عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
وقد أخرج النص عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية من نطاق الخدمات الخاضعة للضريبة وفقًا لهذه المادة.
الخلاصة الفنية :
تمثل المادتان (2) و(3) من اللائحة التنفيذية" القرار رقم 66 لسنة 2017" لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 : إحدى نقاط الانطلاق المهمة في تحديد نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تذكر حالات لا تُعد، وفقًا للنص، من قبيل البيع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
وعليه، فإن القاعدة العملية التي يجب أن يضعها الممول والمحاسب ومأمور الفحص أمامه هي:
"حدّد طبيعة الواقعة أولًا... ثم حدّد الخضوع... وبعد ذلك نطاق التحاسب الضريبى.
وهذه القاعدة تمنع التوسع في إخضاع معاملات لا تدخل أصلًا ضمن نطاق البيع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

اترك تعليق