كبسولة ضريبية رقم(4)
هل تعلم:
ان الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية معفاه من الضريبة على القيمة المضافة طبقا للبند رقم (39) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق لقانون 67 لسنة 2016
المقصود بالخدمات الصحية المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة:
هى كل خدمة صحية يحصل عليها المريض فى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من اماكن الاستشفاء.
مع الاخذ فى الاعتبار :
ان ما تقدمه المستشفيات من خدمات اخرى ذات طبيعة تجارية او استثمارية و خدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الاغراض الطبية خاضعة لضريبة القيمة المضافة .
د. مصطفى بدوى
خبير ومستشار ضرائب
01005713617- 01279004770

تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليق